الحر العاملي
219
هداية الأمة إلى أحكام الأئمة ( ع )
خصلتين : يجده مملوكا فيشتريه فيعتقه ، أو يكون عليه دين فيقضيه عنه . [ 80 ] وقال عليه السلام : إنّ العبد يكون بارّا بوالديه في حياتهما ثمّ يموتان فلا يقضي عنهما الدين ، ولا يستغفر لهما فيكتبه اللَّه عاقّا وإنّه ليكون في حياتهما غير بارّ بهما فإذا ماتا قضى عنهما الدين ، واستغفر لهما فيكتبه اللَّه بارّا . الخامس : يجوز تعجيل قضاء الدين بنقيصة منه مع التراضي وتعجيل بعضه بزيادة في أجل الباقي لا تأخيره بزيادة فيه [ 81 ] سئل الباقر عليه السلام عن الرجل يكون عليه دين إلى أجل مسمّى فيأتيه غريمه فيقول : انقد لي ( 1 ) من الذي لي كذا وكذا وأضع لك بقيّته ، أو يقول : انقد لي بعضا وأمدّ لك في الأجل فيما بقي ، فقال : لا أرى به بأسا ما لم يزد على رأس ماله شيئا ، يقول اللَّه عزّ وجلّ : « فَلَكُمْ رُؤُسُ أَمْوالِكُمْ لا تَظْلِمُونَ ولا تُظْلَمُونَ » ( 1 ) . السادس : في الإشهاد على الدين وقد تقدّم في الدعاء وغيره ويأتي [ 82 ] وقال الصادق عليه السلام : أربعة لا تستجاب لهم دعوة : أحدهم رجل كان له مال فأدانه بغير بيّنة ، يقول اللَّه عزّ وجلّ : ألم آمرك بالشهادة ؟ . [ 83 ] وقال عليه السلام : من ذهب حقّه على غير بيّنة ، لم يؤجر . السابع : في بيع الدار والخادم والضيعة في الدين [ 84 ] قال الصادق عليه السلام : لا تباع الدار ولا الجارية ( 1 ) في الدين ، وذلك
--> [ 80 ] الوسائل 13 : 117 / 1 . [ 81 ] الوسائل 13 : 120 / 1 . ( 1 ) الأصل : أنقدني . ( 1 ) البقرة : 279 . [ 82 ] الوسائل 13 : 93 / 1 . [ 83 ] الوسائل 13 : 93 / 2 . [ 84 ] الوسائل 13 : 94 / 1 . ( 1 ) ش : والجارية .